إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على المرسوم رقم 14278 تاريخ 9/3/2005 (ترفيع السيد منصور أديب ضو الى الفئة الثانية)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 23 تاريخ 3/5/2014،
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد منصور أديب ضو قائمقام قضاء عاليه (الرقم المالي 1/121) من الفئة الثانية الى الفئة الأولى في الملاك الاداري العام، وعين محافظا للبنان الجنوبي (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق