إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000ل.ل لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /113.768.000/ل.ل. (فقط مئة وثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وستون الف ليرة لبنانية) الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية الماليه العامة الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة 113.768.000/ل.ل. فقط مائة وثلاثة عشر مليون وسبعماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل