إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثني عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 27 - إحتياطي الموازنة الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /12.000.000/ ل.ل. (فقط إثنا عشر مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الاول الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية الوظيفة 4221 - ادارة وتنمية قطاع الاحراج البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 3 - ايجارات عقارات اخرى وصيانتها 12.000.000/ل.ل. فقط إثنا عشر مليون ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب