المادة 1
حدّدَ مُعدّل رسم الضمان السنوي في سنة 2014 المُتوجِب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2013 .
مرسوم رقم 11640 19/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته، لا سيّما المادة 15 منه المُعدّلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975 .
بناء على كتاب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم 116/2014/ر.س. تاريخ 3/4/2014 المبني على قرار مجلس إدارة المؤسسة تاريخ 2/4/2014 .
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،
يرسم ما يأتي:
حدّدَ مُعدّل رسم الضمان السنوي في سنة 2014 المُتوجِب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2013 .
لا تخضع لهذا الرسم الأموال والحسابات المُستثناة منه بمُوجب أحكام المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره.
بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل