جميع التشريعات

مرسوم رقم 11561 19/05/2014

قبول هبة مقدمة من وزارة الخارجية والمغتربين - اللجنة التنظيمية للاجتماع الثاني لاتفاقية الذخائر العنقودية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

النوع
مرسوم
الرقم
11561
التاريخ
19/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 23, 29/05/2014, ص. 1589
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11561 تاريخ 19/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت، الهبة الواردة في الجدول المرفق والمقدمة من وزارة الخارجية والمغتربين - اللجنة التنظيمية للاجتماع الثاني لاتفاقية الذخائر العنقودية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن عتاد تقدر قيمته بحوالي /27.218.000/ ل.ل (فقط سبعة وعشرون مليونا ومائتان وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل