ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التعاون اللبناني الإغترابي الخيري» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15691 تاريخ 20/9/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التعاون اللبناني الإغترابي الخيري» مركزها: المجادل - شارع البلدية - حي البيدر - العقار رقم 465 - ملك حسين علي رميتي - الطابق الأرضي - قضاء بنت جبيل. غايتها: أ - المساهمة في مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة كافة. ب - المساهمة في فتح المدارس والمعاهد والحضانات ودور تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة والمساهمة في إنشاء المستوصفات ودعم المؤسسات والجهات التي تفتحها والتنسيق معها من أجل المصلحة العامة. ج - المساهمة في الحفاظ على التراث ونظافة الطبيعة والبيئة. د - المساهمة في العناية الشاملة بالأسرة من الطفولة الى الشيخوخة والإهتمام بالرعاية الصحية ومساعدة الطلاب المتفوقين والمساهمة في تأمين بعض المنح الدراسية لهم والمساهمة في إقامة مكتبة عامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين علي رميتي حيدر سليم رميتي حسن فيصل درويش عباس علي رميتي محمد علي محمد عبد الحسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي رميتي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيار 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق