المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 74 تاريخ 13/05/2014 نافذ
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 74 تاريخ 13/05/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/237386/article/2/