المادة 1
على جميع مصانع وتجار المواد الغذائية اثبات أن الاوعية والمستوعبات المستعملة لحفظ هذه المواد معدة لذلك وما زالت صالحة للاستعمال.
قرار رقم 162 09/05/2014
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية وإستثمارها)،
بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،
بناء على اقتراح مدير عام الصناعة،
يقرر ما يلي:
على جميع مصانع وتجار المواد الغذائية اثبات أن الاوعية والمستوعبات المستعملة لحفظ هذه المواد معدة لذلك وما زالت صالحة للاستعمال.
على جميع المستوردين والمصانع المنتجة والمستهلكة للاوعية والمستوعبات البلاستيكية والمعدنية والزجاجية المعدة لحفظ المواد الغذائية الاحتفاظ بفواتير الشراء والمبيع وشهادات صلاحيات المنتج لمدة خمس سنوات على الاقل.
يقفل كل مصنع معني بهذا القرار دون سابق انذار لا يلتزم باحكامه اعتباراً من تاريخ 30/6/2014 .
على المصانع المنتجة للأوعية والمستوعبات البلاستيكية والمعدنية والزجاجية ومصانع المنتجات الغذائية التي تستعمل هذه المنتجات في تغليف وحفظ وتعبئة منتجاتها غير المرخصة قانوناً لدى وزارة الصناعة التقدم بطلب ترخيص خلال مهلة تنتهي بتاريخ 30/6/2014 تحت طائلة الأقفال دون سابق انذار.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 9/5/2014 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن