جميع التشريعات

علم وخبر رقم 884 19/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية البيئة «تنور ونور»» مركزها: تنورين - قضاء البترون

النوع
علم وخبر
الرقم
884
التاريخ
19/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 23, 29/05/2014, ص. 1665-1666
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 884 تاريخ 19/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البيئة «تنور ونور»» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19194 تاريخ 21/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية البيئة «تنور ونور»» مركزها: تنورين - ملك محمية غابة أرز تنورين الطبيعية - قضاء البترون.

غايتها: 1 - المساهمة في المحافظة على الثروة البيئية في منطقة تنورين.

2 - المساهمة في تنمية السياحة البيئية ومقدراتها في تنورين.

3 - المساهمة في مساندة لجنة محمية غابة الأرز تنورين الطبيعية في الأمور البيئية.

4 - المساهمة في معالجة المشاكل البيئية كالنفايات الصلبة والصرف الصحي.

5 - المساهمة في إقامة حملات تهدف الى توعية المجتمع المحلي.

6 - المساهمة في ترميم المعالم الأثرية والدينية.

7 - المساهمة في إقامة نشاطات بيئية، سياحية وترفيهية تهدف الى توعية المجتمع.

8 - المساهمة في إشراك القطاع العام، الخاص والمجتمع المحلي في عملية المحافظة على الثروة البيئية.

9 - المساهمة في إقامة الدراسات وتوثيق المعلومات حول الاماكن الدينية، الأثرية والطبيعية في تنورين.

10 - المساهمة في تشجيع المزارعين على إعتماد الأساليب والتقنيات التي لا تؤثر سلباً على الإنسان والبيئة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

- د. نبيل ميشال نمر

- شليطا انطانيوس طانيوس

- سيرج طوني جبرائيل

- ميشال معوض باسيل

- ميريام عادل مراد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شليطا انطانيوس طانيوس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق