جميع التشريعات

علم وخبر رقم 885 19/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آلان ملك الخيرية» Alain Malak foundation مركزها: برج حمود - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
885
التاريخ
19/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 23, 29/05/2014, ص. 1666-1667
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 885 تاريخ 19/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آلان ملك الخيرية» Alain Malak foundation والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13227 تاريخ 2/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آلان ملك الخيرية» Alain Malak foundation مركزها: برج حمود - المخفر - العقار رقم 2844 - القسم رقم 4 - ملك انطوانيت الياس شلاويت - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في الحد من الفقر وآثاره بالتعاون مع الجهات المختصة المحلية والدولية. 2 - مساعدة المحتاجين والمعوزين والفقراء وتقديم المواد الغذائية والأدوية والألبسة عبر جمعها وفرزها وتوزيعها عليهم كما والكتب واللوازم والأقساط المدرسية. 3 - إقامة محاضرات توعية على إختلاف مواضيعها وأنواعها للأطفال والمراهقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اندره ايلي ملك - سهى رمزي شقير - بول وانس حلواجيان - رالف ايلي ملك - هاله نقولا تويني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رالف ايلي ملك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق