جميع التشريعات

قرار رقم 69 19/05/2014

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي بترومين الرياضي»

النوع
قرار
الرقم
69
التاريخ
19/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 23, 29/05/2014, ص. 1676
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 126 تاريخ 31/05/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 69 تاريخ 19/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي بترومين الرياضي» المسجل تحت رقم 730/د تاريخ 12/2/2013،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 9/5/2014،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 6231 تاريخ 24/7/2013،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي بترومين الرياضي» لمزاولة لعبة: «كرة الطائرة». مركزها: بترومين، قضاء الكورة، محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: يعقوب فيليب غانم - مي عادل حداد - رانيا أنطوان الديري - ميسان جورج منصور - هادي الياس اللقيس - وليد عفيف النجار - عشير الياس الديري - عفاف عفيف جريج - جوزيف مرسال قطريب.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى الاتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي