المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم رقم 11964 تاريخ 24/05/2014 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 4 من مرسوم رقم 11964 تاريخ 24/05/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/237459/article/4/