جميع التشريعات

مرسوم رقم 11701 21/05/2014

قبول هبة مقدمة من قوات الطوارئ الدولية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

النوع
مرسوم
الرقم
11701
التاريخ
21/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 24, 05/06/2014, ص. 1716-1717
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11701 تاريخ 21/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من قوات الطوارئ الدولية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن سيارات وغرفة مسبقة الصنع، وتقدر قيمتها ب /101.500.000/ل.ل. (ماية وواحد مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق