جميع التشريعات

مرسوم رقم 12030 24/05/2014

قبول هبة مقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة

النوع
مرسوم
الرقم
12030
التاريخ
24/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 25, 12/06/2014, ص. 2082
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12030 تاريخ 24/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت، الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن مستلزمات طبية لحالات الطوارئ تقدر قيمتها ب /63.100.000/ ل.ل (فقط ثلاثة وستون مليونا ومائة ألف ليرة لبنانية)، وفقاً للبوليصة رقم /7300014936201/.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور