جميع التشريعات

مرسوم رقم 11743 21/05/2014

تجديد رخصة لشركة جرماس ش.م.م للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
11743
التاريخ
21/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 24, 05/06/2014, ص. 1748
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11743 تاريخ 21/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جرماس ش.م.م، المسجل برقم 3410 تاريخ 24/2/2014 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2014 .

بناء على المرسوم رقم 8792 تاريخ 29/8/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة جرماس ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في اميون - الشارع العام - العقار رقم 4030 - ملك سمعان عبد الله سمعان - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2014، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق