جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1073 05/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية دار حاصبيا الخيرية» مركزها: حاصبيا

النوع
علم وخبر
الرقم
1073
التاريخ
05/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 25, 12/06/2014, ص. 2222-2223
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1073 تاريخ 05/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية دار حاصبيا الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21246 تاريخ 24/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية دار حاصبيا الخيرية» مركزها: حاصبيا - شارع نسيب غبريل - السوق الرئيسي - العقار رقم 26 - بناية محمود الحمرا - الطابق الثاني. غايتها: 1 - المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع والعمل على تطويرها بالطرق العصرية المناسبة. 2 - المساهمة في توثيق الروابط والصلات بين أفراد المجتمع. 3 - المساهمة في مساعدة المعوزين والمحتاجين والفقراء. 4 - المساهمة في توجيه الشباب نحو العمل الاجتماعي والانساني والثقافي. 5 - المساهمة في إنشاء مركز إجتماعي يسمى دار حاصبيا، والقيام بنشاطات بيئية مختلفة. 6 - المساهمة في السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مؤسسات تربوية ومستوصفات خيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - لبيب محمود الحمرا - كمال يوسف الخماسي - شوقي فواز ابو ترابي - سليم هاني شرف - امين اسماعيل امين - امين توفيق الحلبي - وسيم عادل سابق - غسان سليمان ذياب - نبيل مفيد بدوي - يوسف محمد ابو صالح - بسام محمود كزيلا - محمود محمد شروف - عبدالله غازي ابو غيدا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال يوسف الخماسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق