جميع التشريعات

قرار رقم 1147 01/11/2013

ترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية لصالح شركة «أسمدة» ش.م.م.ASMIDA s.a.r.l

النوع
قرار
الرقم
1147
التاريخ
01/11/2013
الجريدة الرسمية
العدد 25, 12/06/2014, ص. 2317-2318
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1147 تاريخ 01/11/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة «أسمدة» ش.م.م. ASMIDA s.a.r.l المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1145/4 تاريخ 13/2/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 90/ تعبئة وتوضيب،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 29/7/2013،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها السادس بتاريخ 23/10/2013،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية لصالح شركة «أسمدة» ش.م.م. ASMIDA s.a.r.l الكائنة على العنوان التالي: كورنيش المزرعة - قضاء بيروت - بولفار صائب سلام - بناية البيجو ط 4 . عنوان مركز التوضيب: تعنايل - قضاء زحلة - محلة القطين الشمالي - عقار رقم 217 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). . القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان) . القرار رقم 508/1 تاريخ 8/6/2012 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1/11/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود