النص الكامل

قرار رقم 171 تاريخ 30/05/2014 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى مهامها المحددة بالقوانين والأنظمة النافذة، يفوض الى المهندس اورور فغالي المدير العام للنفط، الصلاحيات التالية: - عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. - توقيع اجازات أو اعلامات الاستيراد والتصدير لأي شحنة من المشتقات النفطية.

المادة 1 من قرار رقم 171 تاريخ 30/05/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/237564/article/1/