جميع التشريعات

مرسوم رقم 11910 23/05/2014

قبول هبة مقدمة من المركز البولندي للمساعدات الدولية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز القبيات الاقليمي

النوع
مرسوم
الرقم
11910
التاريخ
23/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 24, 05/06/2014, ص. 1766
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11910 تاريخ 23/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المركز البولندي للمساعدات الدولية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز القبيات الاقليمي وهي عبارة عن 31 خرطوم 1.5 إنش مع وصلات وتقدر قيمة الهبة بحوالي /9.000.000/ل.ل. (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق