النص الكامل

قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 نافذ

المادة 18

المادة 18

على هيئة الإستثمار الجماعي أن تضع بتصرف المستثمرين، بالإضافة الى كتيب التعريف بها، البيانات المالية والتقارير كافة المتعلقة

بتوظيفاتها والصادرة عنها وذلك في مكاتبها ولدى شركة الإدارة ولدى المؤسسات كافة التي تروج أو تسوق لأسهمها أو لحصصها.

كما وأن عليها أن تنشر بياناتها المالية السنوية في جريدتين محليتين واسعتي الإنتشار وفي نشرة الأسواق المالية المنظمة إذإ كانت مسجلة لديها، ضمن مهلة لا تتجاوز موعد إرسال هذه البيانات الى هيئة الأسواق المالية.

المادة 18 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/237588/article/18/