جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1108 09/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مركز الأبحاث والدراسات التربوية» مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1108
التاريخ
09/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 26, 19/06/2014, ص. 2600
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1108 تاريخ 09/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الأبحاث والدراسات التربوية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2097 تاريخ 31/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز الأبحاث والدراسات التربوية» مركزها: الشويفات - شارع الأمراء - العقار رقم 1151 - القسم رقم 6 - بناية النسمات - بلوك B - الطابق الأول - قضاء عاليه. غايتها: 1 - المساهمة في نشر الوعي بأهمية التربية والتعليم لتعزيز المواطنة، وصقل شخصية المتعلمين الإنسانية والوطنية. 2 - المساهمة في اعتماد الطرائق الحديثة لتنمية التفكير التربوي والحس النقدي عند المتعلمين وإكسابهم المهارات الأساسية، وربط التربية بالتنشئة الإجتماعية والوطنية. 3 - إثراء المجتمع بالدراسات التربوية، وإغناء الأبحاث التربوية المقارنة. 4 - المساهمة في توضيح المفاهيم التربوية ضمن إطار علمي. 5 - تقديم الإستشارات التربوية للمدارس الراغبة. 6 - إنشاء المكتبات وتأسيس دور النشر والمواقع الإلكترونية وإصدار الكتب والدوريات والنشرات التربوية. 7 - عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات التربوية، وإقامة المعارض المحلية والدولية ترويجاً للإنتاج التربوي. 8 - تبادل الخبرات والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الإهتمامات المماثلة من محلية وأجنبية حكومية وغير حكومية، والوكالات والمنظمات الدولية للمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيخ مصطفى احمد قصير - د. يوسف يوسف ابو خليل - د. حسين علي يوسف - د. غالب ناظم العلي - محمد ابراهيم زين الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور يوسف يوسف ابو خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق