إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 1158 تاريخ 18/3/2008 (إبرام إتفاقية حول التعاون المالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزيري المالية، والطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، ومن كافة الضرائب، ومن رسوم التخزين ورسوم المرفأ وغيرها من الرسوم العامة، آليتا تنظيف المجاري {Sucker trucks} الواردة كهبة الى وزارة الطاقة والمياه، وذلك إستنادا الى أحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 1158 تاريخ 18/3/2008 المتعلق بإبرام إتفاقية حول التعاون المالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظاريان