إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 1 - عمولات مصرفية 9.141.714.000 /ل.ل. فقط تسعة مليارات ومائة وواحد وأربعون مليون وسبعماية وأربعة عشر ألف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 1 - عمولات مصرفية 9.141.714.000 /ل.ل. فقط تسعة مليارات ومائة وواحد وأربعون مليون وسبعماية وأربعة عشر ألف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل