المادة 3
مادة 3: على المرخص لها ان تدفع فورا عند صدور هذا المرسوم، وقبل البدء بتنفيذ الأشغال، الى صندوق خزينة الدولة، بدلاً سنوياً قدره خمسون مليون ليرة لبنانية بدلاً من البدل المحدد بالمرسوم رقم7731 تاريخ 26/4/1974، ويبقى البدل السنوي قابلاً للتعديل عندما ترى الإدارة موجباً لذلك.