إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره
/9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /85.590.000/ (فقط خمسة وثمانون مليوناً وخمسماية وتسعون ألف ليرة لبنانية). الى الجزء الاول الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي الوظيفة 912 التعليم الاساسي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 85.590.000 /ل.ل. عقد مصالحة لصالح مدرسة راسنحاش الرسمية وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 238/2012 تاريخ 20/3/2012 . فقط خمسة وثمانون مليوناً وخمسماية وتسعون ألف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب