جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1195 20/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الثقافية الرومية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1195
التاريخ
20/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 27, 26/06/2014, ص. 2749
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1195 تاريخ 20/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية الرومية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2532 تاريخ 7/2/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية الرومية» مركزها: بيروت - الاشرفية - العقار رقم 2160 - القسم رقم 7 . غايتها:1 - استكشاف الإرث الثقافي والأخلاقي الرومي ونشره. 2 - انشاء أطر للتواصل الثقافي والإجتماعي في الأوساط الرومية. 3 - إنشاء مؤسسات ثقافية محلية ودولية ودعم الكنيسة ومؤسساتها. 4 - إبراز الطاقات الفردية والمؤسسية وتكريمها. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فؤاد بشاره سعاده - رودريك اندريه الخوري - ايرما جبران عطوي - كبريال نسيب سابا - عزيز الياس جهشان - د. نجيب الياس جهشان - خريستينا نجيب جهشان - مارسيل حنا منصور صالح - ميراي اميل عرمان - نقولا نجيب جهشان - نقولا ميشال ناصيف - ميشال شارل بردويل - ايلي نجيب جهشان - ادكار توفيق سليم - نقولا توفيق مقبل - رولان الياس خير الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نجيب الياس جهشان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق