إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 2/2/2009 والمسجل بالرقم 403/2009، من السيد سعد الدين كرجيه بصفته وكيل عن مالك العقار رقم 97 من منطقة الهلالية العقارية المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 403/2009 تاريخ 28/10/2013،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى المياه الشتوي الكائن قرب العقار رقم 97 من منطقة الهلالية العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه و - ز - ح - ط - ي - ك - أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 37م2 (سبعة وثلاثون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.
مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط القناة.
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظاريان