جميع التشريعات

تعميم رقم 16 27/06/2014

تعميم الى جميع الادارات العامة يتعلق بتطبيق المادة 13 (الفقرة الاولى) و(الفقرة الخامسة) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

النوع
تعميم
الرقم
16
التاريخ
27/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 28, 03/07/2014, ص. 2757
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 16 تاريخ 27/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نصت المادة 13، الفقرة الأولى، من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 نظام الموظفين وتعديلاته على ما يلي: «لا يعين احد الاَّ في وظيفة شاغرة في الملاك، ومرصد لها إعتماد خاص في الموازنة ووفقاً للأصول التي يحددها القانون». كذلك نصت الفقرة الخامسة من المادة 13 المذكورة أعلاه على ما يلي: «إذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك أو في وظيفة لم يرصد لها إعتماد خاص في الموازنة، يحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك، وعلى الآمر بالصرف أن يبلغ الأمر الى وزير المالية والى مجلس الخدمة المدنية لإجل العمل على إلغاء نص التعيين». وحيث ان الغاية من المادة المذكورة هي تحديد مفعول التعيين ونتائجه، وإستناداً الى كتاب وزراة المالية رقم 2676/ص1 تاريخ 20/6/2014 الذي اشار الى صدور نصوص تعيين موظفين في ملاك بعض الادارات العامة قبل التأكد من وجود إعتمادات مرصدة لها في موازنة الإدارة مما يحول دون تأمين الرواتب اللازمة والناتجة عن هذا الإجراء، وحيث ان من شأن ذلك أن يرتب مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة، لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة التقيد بتطبيق نص المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته والتنسيق مع وزارة المالية قبل السير بأي مشروع مرسوم تعيين لتأمين الإعتمادات اللازمة لأي تعيين.

بيروت في 27 حزيران 2014 رئيس مجلس الوزراء تمام سلام