جميع التشريعات

علم وخبر رقم 965 29/05/2014

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 52/أد تاريخ 13/5/1997 للجمعية المسماة: «هيئة إنماء أنصار» مركزها: أنصار - قضاء النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
965
التاريخ
29/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 24, 05/06/2014, ص. 1998
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 965 تاريخ 29/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 52/أد تاريخ 13/5/1997،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «هيئة إنماء أنصار» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1003 تاريخ 16/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «هيئة إنماء أنصار» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 52/أد تاريخ 13/5/1997 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: أنصار - الشارع العام - العقار رقم 2675/7 - ملك أشرف حسن خليل - قضاء النبطية. بدلاً من: أنصار - الشارع العام - ملك حسن انيس عاصي - قضاء النبطية. غايتها: - إن الأهداف التي من أجلها اقيمت الجمعية تتلخص كما يلي: 1 - المساهمة في تطوير العمل الاهلي (الثقافة الإجتماعية عن طريق بناء الإنسان) 2 - المساهمة في ايجاد بيئة ثقافية، تتناول بث جميع انواع المعارف والمعلومات عن طريق التواصل الثقافي والمعرفي والمكتبي والتخصصي. 3 - المساهمة في تشجيع التعارف بين الشباب عن طريق التواصل وإيجاد نوع من الصلة لتعزيز النشاط المعرفي والعقلاني. 4 - المساهمة في إقامة هيئات ولجان فنية لاكتشاف المواهب والمهارات وتوظيفها في رفع مستوى الفن (رسم، أشغال، مسرح، شعر الخ...) 5 - المساهمة في مساعدة المحتاجين وأصحاب الاحتياجات الخاصة وتوظيف مهاراتهم في بناء مجتمع أفضل... 6 - المساهمة في مساعدة الشباب في رفع مستوى الثقافة وإعلاء شأنها ومكافحة الآفات التي تضرب الالفة والتعايش والمحافظة على بيئة نظيفة. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد الموافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - إنماء بلدة أنصار. 2 - التوجيه والإرشاد الإجتماعي. 3 - الشؤون الثقافية ورعاية أمور الشباب. 4 - الشؤون الصحية والبيئية. 5 - مساعدة المحتاجين والمعوزين. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق