النص الكامل

قرار رقم 351 تاريخ 02/06/2014 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تستطيع هذه اللجنة، أو اللجان الفرعية المتخصصة المنبثقة عنها، وفي حالة ضرورة الإستيضاح، بعد تقديم الكشوفات المؤقتة، أن تتصل بالشركات الملتزمة مباشرةً وأن تعقد معها الاجتماعات الضرورية بهدف متابعة الأعمال والتحقق منها والتدقيق في الكشوفات والفواتير العائدة لها، كما تستطيع الإتصال وعقد الإجتماعات اللازمة والضرورية مع الإستشاري المشرف على تنفيذ هذه الأعمال.

المادة 6 من قرار رقم 351 تاريخ 02/06/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/237876/article/6/