المادة 1
تحدد تعويضات لجنة مراقبة الاشرطة السينمائية المعدّة للعرض المنشأة بموجب المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947، على الشكل التالي:
/42.000/ل.ل. لرئيس اللجنة عن كل ساعة خارج اوقات الدوام الرسمي.
/33.000/ل.ل. لكل عضو باستثناء ممثل المديرية العامة للأمن العام عن كل ساعة خارج اوقات الدوام الرسمي.
لا يجوز أن يزيد عدد الجلسات شهرياً عن الست جلسات، وبمقدار ساعتين كحد اقصى عن كل جلسة.