جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1257 28/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «قلب الفينيق» PHOENIX HEART مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1257
التاريخ
28/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/07/2014, ص. 2822-2823
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1257 تاريخ 28/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قلب الفينيق» PHOENIX HEART والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3248 تاريخ 20/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «قلب الفينيق» PHOENIX HEART مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع ساسين - ملك يوسف عبدالله حبال - الطابق الثالث غايتها: 1 - تأمين مساعدات بهدف التغطية الجزئية أو الكاملة لأعمال طبية لا تشملها تقديمات الجهات الضامنة لا سيما في مجال أمراض القلب وغيرها (الأعمال الجراحية والعلاجية وزرع القلب الإصطناعي الخ...) 2 - تنظيم وتنفيذ ورعاية مشاريع ونشاطات مختلفة ذات أهداف طبية تثقيفية. 3 - إنشاء وتنفيذ مشاريع تصب في تحقيق أهداف الجمعية. 4 - سائر الأعمال التي تكمل الأهداف أو تكون ضرورية أو مفيدة لتحقيقها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القاضي طانوس يوسف السغبيني د. سمارت نجيب زيدان د. عارف شكري الرامي جان كلود سعد صبحيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عارف شكري الرامي

المادة 2

مادة 2 على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق