ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 394 تاريخ 27/3/2008،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المودة والأخاء»
المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10426 تاريخ 15/6/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «المودة والأخاء» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 394 تاريخ 27/3/2008 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - تحسين ورفع المستوى الإجتماعي والمساعدة في تحقيق الرفاهية. 2 - المساهمة في إنشاء مراكز صحية وإجتماعية وتربوية وفنية متخصصة. 3 - تثقيف النشء علمياً ودينياً. 4 - المساهمة في إعانة المحتاجين والأرامل والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة. 5 - الإهتمام بالشؤون الصحية والثقافية وإنشاء مؤسسات لذلك. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تحسين ورفع المستوى الإجتماعي والمساعدة في تحقيق الرفاهية. 2 - تثقيف النشء علمياً ودينياً. 3 - إعانة المحتاجين والأرامل والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق