جميع التشريعات

مرسوم رقم 177 10/07/2014

إلغاء المرسوم رقم 11407 تاريخ 8/5/2014 ونقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء التفتيش المركزي لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
177
التاريخ
10/07/2014
الجريدة الرسمية
العدد 31, 24/07/2014, ص. 3049-3050
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 177 تاريخ 10/07/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000ل.ل لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على المرسوم 11407 تاريخ 8/5/2014 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - التفتيش المركزي لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/7/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11407 تاريخ 8/5/2014 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - التفتيش المركزي لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

المادة 2

مادة 2: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: - الباب 27 - إحتياطي الموازنة - الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية - الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /69.650.000/ل.ل (فقط تسعة وستون مليونا وستماية وخمسون الف ليرة لبنانية) الى الجزء الأول: - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 4 - التفتيش المركزي - الوظيفة 142 - مراقبة ادارية - البند 12 - خدمات استهلاكية - الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة - النبذة 3 - نفقات خدمات وتنظيفات /69.650.000/ل.ل (فقط تسعة وستون مليونا وستماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2014 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي