المادة 2
مادة 2: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة اشهر وكلما اقتضت الضرورة وترفع تقريراً سنوياً عن أعمالها الى وزير الزراعة.
قرار رقم 558 تاريخ 07/07/2014 نافذ
مادة 2: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة اشهر وكلما اقتضت الضرورة وترفع تقريراً سنوياً عن أعمالها الى وزير الزراعة.
المادة 2 من قرار رقم 558 تاريخ 07/07/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238049/article/2/