جميع التشريعات

قرار رقم 430 08/07/2014

وضع طوابع بريدية عادية في التداول

النوع
قرار
الرقم
430
التاريخ
08/07/2014
الجريدة الرسمية
العدد 30, 17/07/2014, ص. 2980-2981
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 430 تاريخ 08/07/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار قم 302/1 تاريخ 27/5/2014 المتعلق بإصدار طابعين بريديين عاديين، وتحديد عدد ومواصفات هذان الطابعان وشروط صنعهما والكميات التي تطبع منهما.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 169/1 تاريخ 11/3/2014 المتعلقة باستلام الطوابع البريدية العادية الآنفة الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابعان البريديان العاديان المجاز إصدارهما وفقاً لما يلي:

-النوع: عادي مناسبة الاصدار: مباريات كأس العالم 2014 الفئة ل.ل:2000 العدد:30،000 تاريخ الوضع في التداول: 12/7/2014-

-النوع: عادي مناسبة الاصدار: مباريات كأس العالم 2014 الفئة ل.ل: 1،750 العدد: 30،000 تاريخ الوضع في التداول: 12/7/2014-

المادة 2

يجري بيع الطابعان البريديان العاديان الواردان في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليهما التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارهما.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 8 تموز 2014 وزير الاتصالات بطرس حرب