المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حقوق المستهلك» مركزها: بيروت - المرفأ - ملك حسن الجارودي - العقار رقم 193 - القسم رقم 29 . غايتها: 1 - الإهتمام بسلامة المواطن الغذائية والصحية وحماية المستهلك والمحترف اللبناني بكافة الوسائل والطرق من سائر ضروب الغش والتضليل الإعلاني ومراقبة نوعية السلع والبضائع المتداولة في الأسواق وتشجيع المنافسة. 2 - تشجيع الحرف التقليدية والصناعات اليدوية والريفية ووضع خطط لتحسين أساليب وطرق إنتاجها وتصريفها. 3 - إنشاء مختبرات علمية خاصة لفحص المواد الغذائية والسلع والأدوية. 4 - محاربة الغش في المواد والسلع والخدمات ووضع الدراسات العلمية اللازمة للكشف عنها. 5 - إقامة الندوات والمحاضرات العلمية من أجل تثقيف وتوعية المستهلك والمحترف اللبناني. 6 - إصدار نشرات دورية متخصصة واستخدام وسائل الإعلام لنشر البرامج المتعلقة بتوجيه وتوعية المستهلك والمحترف اللبناني. 7 - التنسيق والتعاون مع المراجع الرسمية والوزارات والإدارات العامة لا سيما وزارة الإقتصاد والتجارة والصحة ومع غرف التجارة والصناعة ومع جمعية التجار وتجمع الصناعيين ونقابة الصيادلة ونقابة الأطباء وسائر المعنيين بالحقل العام لتحقيق الأهداف المرجوة والسعي لتحديث القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والمحترف اللبناني. 8 - التعاون مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية التي تهتم بحماية المستهلك والمحترف لتأمين المساعدة التقنية والفنية والإستفادة من خبراتها في هذا المجال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد سميح المصري حسن ابراهيم الجارودي حسن عفيف كشلي عبد الرحمن حسن الحوت بشار صلاح الدين شبارو خليل محي الدين زعرور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي حسن عفيف كشلي.