جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1403 21/07/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حقوق المستهلك» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1403
التاريخ
21/07/2014
الجريدة الرسمية
العدد 32, 31/07/2014, ص. 3214-3215
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1403 تاريخ 21/07/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حقوق المستهلك» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10906 تاريخ 30/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حقوق المستهلك» مركزها: بيروت - المرفأ - ملك حسن الجارودي - العقار رقم 193 - القسم رقم 29 . غايتها: 1 - الإهتمام بسلامة المواطن الغذائية والصحية وحماية المستهلك والمحترف اللبناني بكافة الوسائل والطرق من سائر ضروب الغش والتضليل الإعلاني ومراقبة نوعية السلع والبضائع المتداولة في الأسواق وتشجيع المنافسة. 2 - تشجيع الحرف التقليدية والصناعات اليدوية والريفية ووضع خطط لتحسين أساليب وطرق إنتاجها وتصريفها. 3 - إنشاء مختبرات علمية خاصة لفحص المواد الغذائية والسلع والأدوية. 4 - محاربة الغش في المواد والسلع والخدمات ووضع الدراسات العلمية اللازمة للكشف عنها. 5 - إقامة الندوات والمحاضرات العلمية من أجل تثقيف وتوعية المستهلك والمحترف اللبناني. 6 - إصدار نشرات دورية متخصصة واستخدام وسائل الإعلام لنشر البرامج المتعلقة بتوجيه وتوعية المستهلك والمحترف اللبناني. 7 - التنسيق والتعاون مع المراجع الرسمية والوزارات والإدارات العامة لا سيما وزارة الإقتصاد والتجارة والصحة ومع غرف التجارة والصناعة ومع جمعية التجار وتجمع الصناعيين ونقابة الصيادلة ونقابة الأطباء وسائر المعنيين بالحقل العام لتحقيق الأهداف المرجوة والسعي لتحديث القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والمحترف اللبناني. 8 - التعاون مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية التي تهتم بحماية المستهلك والمحترف لتأمين المساعدة التقنية والفنية والإستفادة من خبراتها في هذا المجال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد سميح المصري حسن ابراهيم الجارودي حسن عفيف كشلي عبد الرحمن حسن الحوت بشار صلاح الدين شبارو خليل محي الدين زعرور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي حسن عفيف كشلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق