النص الكامل

مرسوم رقم 141 تاريخ 10/07/2014 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على الشركة اللبنانية الاغترابية للاستثمار ش.م.ل. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 141 تاريخ 10/07/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238095/article/3/