المادة 3
مادة 3: لا يجوز للهيئة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 210 تاريخ 10/07/2014 نافذ
مادة 3: لا يجوز للهيئة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 210 تاريخ 10/07/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238100/article/3/