النص الكامل

مرسوم رقم 173 تاريخ 10/07/2014 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية - الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /270.000.000/ل.ل. (فقط مئتان وسبعون مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الثاني (أ(: - الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه - الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - الوظيفة 430 - الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 4 - تجهيزات للنقل - النبذة 1 - تجهيزات للنقل /270.000.000/ل.ل. (فقط مئتان وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 1 من مرسوم رقم 173 تاريخ 10/07/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238106/article/1/