جميع التشريعات

مرسوم رقم 234 24/07/2014

ترخيص باستعمال كمية 59 م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 209 من منطقة بسري العقارية - قضاء جزين للاغراض الصناعية

النوع
مرسوم
الرقم
234
التاريخ
24/07/2014
الجريدة الرسمية
العدد 33, 07/08/2014, ص. 3289-3290
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 799 تاريخ 02/06/2017 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 234 تاريخ 24/07/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/ س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية واحكامها)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها وتعديلاته)،

بناء على ايصال العلم والخبر رقم 263/ت/2012 تاريخ 27/3/2013،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 31/12/2013 والمسجل بالرقم 205/أ/2013 من السيد فادي عازوري والمتضمن طلبه الترخيص باستعمال كمية 59 م3 من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 209 من منطقة بسري العقارية- قضاء جزين واستعمالها في الاغراض الصناعية،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 205/أ/2013 تاريخ 16/2/2014،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 08/06/2017

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 799 تاريخ 02/06/2017, المادة 1, من 08/06/2017. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

رخص لشركة Smart Investment Corp S.A.R.L استعمال كمية /59/ م3 يومي (تسعة وخمسون متراً مكعباً يومياً) من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 209 من منطقة بسري العقارية - قضاء جزين والمبين موقعها على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، واستعمالها في الاغراض الصناعية ضمن حدود العقار المذكور.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/06/2017 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: رخص للسيد فادي عازوري استعمال كمية 59 م3 (تسعة وخمسون متراً مكعباً يومياً) للاغراض الصناعية من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 209 من منطقة بسري العقارية - قضاء جزين والمبين موقعها على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

  2. النسخة 2.0 · من 08/06/2017 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 799 تاريخ 02/06/2017, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    رخص لشركة Smart Investment Corp S.A.R.L استعمال كمية /59/ م3 يومي (تسعة وخمسون متراً مكعباً يومياً) من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 209 من منطقة بسري العقارية - قضاء جزين والمبين موقعها على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، واستعمالها في الاغراض الصناعية ضمن حدود العقار المذكور.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في أي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي: 59م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 12.921.000 ل.ل (فقط اثنتا عشر مليون وتسعماية وواحد وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي