جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1496 04/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الطاقات الشبابية للتنمية» "Youth Energy for Development "مركزها: قرطبون - قضاء جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
1496
التاريخ
04/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 34, 14/08/2014, ص. 3311
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1496 تاريخ 04/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الطاقات الشبابية للتنمية» {Youth Energy for Development} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9691 تاريخ 7/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الطاقات الشبابية للتنمية» {Youth Energy for Development}» مركزها: قرطبون - العقار رقم 118 - القسم رقم 9 - ملك النائب سيمون ابي رميا - قضاء جبيل. غايتها: - تعمل الجمعية على الأهداف التالية: 1 - إطلاق وتطوير برامج ثقافية وتربوية وتحسين جودة الأداء التربوي. 2 - تنفيذ برامج تنموية في مجالات التربية والتعليم والثقافة لا سيما بين الفئات الشبابية. 3 - نشر ثقافة الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان. 4 - القيام بجميع النشاطات والأعمال التي تتعلق بموضوعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - البر فريد ابي رميا - نادين جورج عماد - هاني جورج عماد - اميل مرشد ابي رميا - هلا سليم مرعب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاني جورج عماد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق