النص الكامل

قرار رقم 36 تاريخ 27/02/2014 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 36 تاريخ 27/02/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238210/article/2/