المادة 9
يشمل نطاق عمل «لجنة التعويضات»:
1 - اعداد «سياسة التعويضات» ونظام «التعويضات» وتقديمهما الى مجلس الادارة للموافقة عليها.
2 - الإشراف على حسن تطبيق سياسة «التعويضات» ونظام «التعويضات».
3 - مراجعة دورية، على الأقل سنوية، للأسس التي تطبق على اساسها سياسة «التعويضات» ورفع التوصيات الى مجلس الادارة لتعديلها وتحديثها.
4 - تقييم دوري لمدى كفاية وفعالية سياسة «التعويضات» لضمان تحقيق اهدافها وطلب المعلومات اللازمة لذلك من الادارة العليا التنفيذية.
5 - تقييم دقيق لمجمل «التعويضات» الممنوحة مقارنة مع الايرادات المستقبلية المتوقعة بغية تلافي اية نتائج سلبية محتملة.
6 - رفع اقتراحات خاصة الى مجلس الادارة حول «تعويضات» الادارة العليا التنفيذية.
7 - التحقق انه تم تعميم النصوص المتعلقة ب «التعويضات» الصادرة عن مصرف لبنان على كل العاملين في المصرف والتأكد من ان «سياسة التعويضات» تتوافق مع الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.
8 - التأكد من أن اسس الافصاح المتبعة في المصرف تتلاءم مع مضمون المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من هذا القرار.