جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1594 14/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «المدن المتحدة في لبنان» {Cités Unies Liban} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1594
التاريخ
14/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 35, 21/08/2014, ص. 3350-3351
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1594 تاريخ 14/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المدن المتحدة في لبنان» Cités Unies Liban والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2096 تاريخ 31/1/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المدن المتحدة في لبنان» {Cités Unies Liban} مركزها: بيروت - المزرعة - العقار رقم 4758 - ملك مصطفى محمد بكري صقر - الطابق الثالث. غايتها: - مهمة الجمعية: تطوير العمل البلدي في لبنان وتعزيز التعاون بين البلديات واتحادات البلديات والسلطات المحلية في لبنان والخارج. ان الجمعية تعمل على تحقيق الاهداف التالية: -تطوير العمل البلدي بشكل عام وتعزيز العلاقات بين السلطات المحلية اللبنانية وبينها وبين السلطات الحكومية والمؤسسات الدولية. -تطوير وتنظيم النشاطات وتفعيل التعاون والشراكة بين البلديات في لبنان والخارج. -تمكين البلديات واتحادات البلديات من الإستفادة من المشاريع والبرامج الوطنية والدولية ومتابعة برامج المانحين وإعلام البلديات بها. -تمكين البلديات وإتحادات البلديات من المشاركة في المؤتمرات والندوات ودورات التدريب والزيارات الفنية في لبنان والخارج. -القيام بالدراسات وإطلاق البرامج وتنفيذ كل ما يعزز العمل البلدي في لبنان. -القيام بأعمال أمانة سر لجنة رؤساء البلديات اللبنانية واللجان الأخرى للبلديات وإتحادات البلديات المنتسبة الى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بشير جرجي عضيمي هدى الدكتور فؤاد مسلم احمد سامي محمد سعدالله منقاره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشير جرجي عضيمي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق