جميع التشريعات

قرار رقم 137 01/08/2014

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي زبدين الرياضي»

النوع
قرار
الرقم
137
التاريخ
01/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 35, 21/08/2014, ص. 3426
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 137 تاريخ 01/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية الخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي زبدين الرياضي» المسجل تحت رقم 476/د تاريخ 12/2/2014

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 5389 تاريخ 17/6/2014

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 20/7/2014

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي زبدين الرياضي» لمزاولة العاب: «كرة السلة - كرة المضرب (تنس)». مركزها: زبدين، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: اسامة لطفي قبيسي - احمد نجيب صفا - عباس أحمد قبيسي - علي محمد أيوب - حمزه حسن قبيسي - فؤاد شفيق قبيسي - يحي محمد مقدم.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي