المادة 1
مادة 1: رخص لسفارة دولة الكويت في لبنان بتملك العقار رقم 3270 من منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا - البالغة مساحته 6996 م.م والغاية من التملك بناء مبنى للسفارة وسكن للسفير والدبلوماسيين. على الجهة المرخص لها أن تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد بناء على العقار موضوع التملك في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملا بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.