المادة 3
مادة 3: تدفع الشركة المبينة أعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الإذاعية من الفئة الثانية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 .
مرسوم رقم 320 تاريخ 14/08/2014 نافذ
مادة 3: تدفع الشركة المبينة أعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الإذاعية من الفئة الثانية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 .
المادة 3 من مرسوم رقم 320 تاريخ 14/08/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238305/article/3/