المادة 7
مادة 7: يجب الا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدي والمبينة في المادة الرابعة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 312 تاريخ 14/08/2014 نافذ
مادة 7: يجب الا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدي والمبينة في المادة الرابعة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 7 من مرسوم رقم 312 تاريخ 14/08/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238307/article/7/