جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1639 22/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «يورز» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1639
التاريخ
22/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 36, 28/08/2014, ص. 3492-3493
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1639 تاريخ 22/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «يورز» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8228 تاريخ 14/5/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «يورز» مركزها: طرابلس - ابي سمرا - مقابل حديقة الحلاب - بناية عبيد - الطابق التاسع. غايتها: 1 - إنمائية: العمل على القيام بالمشاريع الإنمائية التي تخدم المجتمع الطرابلسي بطريقة مستدامة. 2 - اجتماعية: الإرشاد والتوجيه والتوعية المجتمعية في ظل الإشكاليات الإقتصادية والإجتماعية. 3 - بيئية: المحافظة على النظافة بإطارها البيئي والتوعية على أهمية الطاقة البديلة في حياة إقتصادية وبيئية أمثل. 4 - تطوعية: العمل على تنمية روح التطوع والتعاون لدى المجتمع الطرابلسي واعتباره مدخل للتطور المجتمعي في البلد وتفعيل حث المواطنة لديهم. 5 - البحوث: العمل على إنشاء مركز للدراسات الإجتماعية والإقتصادية التي تساعد على بناء أرضية خصبة للعمل المشترك مع الفئات المهمشة والمتابعة في وضع الاقتراحات اللازمة لتطويرها إنتاجياً. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد زهير حلواني - نعمه فواز مصري - عمر خالد مقساسي - ريان امين المير - أماني عبد المجيد امون - حسن امين المير ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نعمة فواز مصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق